تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.
ووفقا للقرار المشترك بين وزارة التجارة والمالية، تتكفـل الدولة بالفارق بين سعـر التكلفـة الحقيقـي للقهـوة وسعـر البيـع الأقصــى دون احتســاب الرســوم وبعد اقتطاع مبلغ هامـش الربــح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض.
كما يضاف إلى مبلغ التعويض الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض .
وتحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسـوم المذكورة في هذا القرار، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبــار هوامـش الربح القصوى المنصـوص عليهـا بموجـب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-289 المؤرخ في 20 أوت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحدد كما يأتي:
دج/كغ للقهوة الخضراء أوالمحمصة أوالمطحونة “روبيستا”.
935.20 دج/كغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا”.
وأضاف القرار، يخصوص طلب التعويض من طرف المتعامل المعني، أنه يوجه طلبا وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار، إلى لجنة التعويض.
وتقوم لجنة التعويض، في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ استلامه، بدراسة وتقييم الطلب وتحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح للمتعامل المعني، مع أخذ بعين الاعتبار أسعار الشراء المرجعية المنصوص عليها سابقا.
يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه، عندما تتطلب دراسة الملف خبرة.
كما تقـوم مصالـح الـوزارة المكلفــة بالتجــارة بنشــر، شهريا، أسعـار الشـراء المرجعيــة للقهــوة الخضــراء المطبقة في الأسـواق العالمية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة.