لقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا، و الذي تضمن تحديد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه.
و من خلال القرار، سوف يتم إعلام أصحاب الجواز بجميع الطرق والوسائل بما فيها الإلكترونية بجاهزية الجواز للسحب، من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.
أما في حال عدم تقدّم المعني لسحب جواز سفره في غضون 15 يوما من تاريخ إعلامه، يُوجه له مباشرة إشعار كتابي بالسحب، و بعد إنقضاء 90 يوميا من تاريخ الإشعار الأول و عدم تقدم المغني يتم إليه توجيه إشعار كتابي ثاني من أجل السحب.
وأيضا بعد انقضاء أجل 180 يوما من تاريخ الإشعار الأول بسحب الجواز، ولم يتم سحبه، تبلغ السلطة، التي يوجد على مستواها الجواز، السلطة المُصدرة التي تُبلغ بدورها، دون أجل، المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه وتعطيل إمكاناتة الوظيفية.
أما بالنسبة للخارج، يتم إبلاغ المركز الدبلوماسي أوالقنصلي ذات المركز للغرض نفسه.
و يتم إلغاء الجواز وتعطيل إمكاناته الوظيفية، عندما تتأكد السلطة المصدرة للجواز و السلطة المختصة التي تم إيداع لديها ملف العملية.
أما في حالة إتلاف الجواز تتولى العملية السلطة التي أودع لديها ملف الطلب، و عندما يتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين أعلاه، يتم إتلاف الجواز الملغى عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م و أ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك.
وتتم عملية الإتلاف المادي للجواز عن طريق لجنة تُنشَأ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، و يترأسها الأمين العام للبلدية، تتشكل من ممثلين اثنين عن مصالح الأمن الوطني أوالدرك الوطني على مستوى البلدية، أما في الخارج فتتولى عملية الإتلاف عن طريق لجنة ينشئها رئيس المركز الدبلوماسية أو القنصلي.